الشيخ فاضل اللنكراني
163
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 7 - لو قلعت سن فأثبتت في محلها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة ولو جعلت في محلها سن فصارت كالسن الأصلية حية نابتة فالأحوط في قلعها دية الأصلية كاملة بل لا يخلو من وجه ( 1 ) .